الحر العاملي
10
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وصلاة كسوف الشّمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصّلاة على الميّت . 4 - صلاة الكسوفين لما تقدّم ويأتي . 5 - الآيات لما تقدّم ويأتي . 6 - صلاة الجنازة لما مرّ . 7 - صلاة الطَّواف لما يأتي . 8 - صلاة الَّتي تجب بالنّذر لما يأتي . 9 - ما وجب بالعهد لما يأتي . 10 - ما وجب باليمين لما يأتي . 11 - التّحمل عن الغير لما يأتي . 12 - صلاة الاحتياط لما يأتي . الرّابع : يستحبّ أمر الصّبيان بالصّلاة لستّ أو سبع وبالجمع بين الصّلاتين والتّفريق بينهم . [ 15 ] سئل الصّادق عليه السّلام في كم يؤخذ الصّبي بالصّلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين . [ 16 ] وقال عليه السّلام : مروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا بني سبع سنين . [ 17 ] ( 1 ) وروي : وجوب الصّلاة على الصّبي لستّ سنين ، وحمل على الاستحباب وعلى صلاة الجنازة . [ 18 ] وروي : أنّها تجب عليه إذا راهق ( 1 ) الحلم وعرف الصّلاة .
--> [ 15 ] الوسائل 3 : 11 / 1 . [ 16 ] الوسائل 3 : 12 / 5 . ( 1 ) الوسائل 3 : 12 / 2 [ 18 ] الوسائل 3 : 12 / 3 ( 1 ) راهق : إذا قارب الاحتلام ولم يحتلم ( المجمع ، رهق ) .